الشيخ محمد الجواهري
240
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> فرضنا نحن في المقام أن الاعتبار للحنطة لو فرض أنّه أخذ شرطاً بأن صرح المعتبر له بذلك ، وأنه يريد الالتزام في الالتزام ، أو أتى بقرينة عليه ، فله حكم الشرط الذي ذكرناه في الشرح . ( 1 ) الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، وص 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، والوسائل 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 . ( 2 ) والتعليق هنا غير مضر لأنّه تعليق على أمر حاصل بالفعل ، فإن العامل كان ملتزماً في العقد بزراعة الحنطة حينما اشترط عليه المالك ذلك كما هو المفروض ، فللشارط الزام العامل بزراعة الحنطة ولو بالرجوع إلى القضاء . ( 3 ) أي التزام الشارط وهو المالك في المقام . ( 4 ) أي يطالبه بضمان التصرف الذي لم يكن جائزاً له ، وهو مخالفة الشرط ، أي لا يسقط الشرط ولا يفسخ المزارعة ، وإنما يطالب العامل بضمان مخالفته للشرط ، فلذا أجاب عنه السيد الاُستاذ والسيد الحكيم ( قدس سرهما ) بأن لم يظهر للشرط خصوصية في المقام ، فإنه ليس هو إلاّ كسائر الشروط التي يوجب مخالفتها ثبوت الخيار للشارط ليس إلاّ . وأضاف السيد الحكيم ( قدس سره )